إِسْحَاق بن مُحَمَّد الْفَروِي، نَا عبد الله بن عمر، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " لَا يحرم الْحَرَام الْحَلَال ".
عبد الله؛ قَالَ ابْن حبَان: فحش خَطؤُهُ، فَاسْتحقَّ التّرْك.
615 -[مَسْأَلَة] :
إِذا أسلم وَتَحْته أَكثر من أَربع اخْتَار مِنْهُنَّ أَرْبعا، وَكَذَا فِي الْأُخْتَيْنِ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِن تزوجهن فِي عقد وَاحِد، بَطل نِكَاح الْكل، وَإِن كن فِي عُقُود، بَطل مَا بعد أَربع، وَالثَّانيَِة من الْأُخْتَيْنِ.
لنا: ابْن علية، عَن معمر، عَن الزُّهْرِيّ، عَن سَالم، عَن أَبِيه " أَن غيلَان بن سَلمَة الثَّقَفِيّ أسلم وَتَحْته عشر نسْوَة، فَقَالَ لَهُ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : أختر مِنْهُنَّ أَرْبعا. فَلَمَّا كَانَ فِي عهد عمر، طلق نِسَاءَهُ، وَقسم مَاله بَين بنيه، فَبلغ ذَلِك عمر فَقَالَ: إِنِّي لأَظُن الشَّيْطَان فِي مَا يسترق من السّمع سمع موتك، فقذفه فِي نَفسك، وَايْم الله لتراجعن نِسَاءَك، ولترجعن بِمَالك، أَو لأورثهن مِنْك، ولآمرن بقبرك فيرجم كَمَا رجم قبر أبي رِغَال " رَوَاهُ أَحْمد عَنهُ.
(ت) ابْن أبي عرُوبَة، عَن معمر بشطره الأول؛ وَلَفظه: أسلم وَله عشر نسْوَة فِي الْجَاهِلِيَّة، فأسلمن مَعَه، فَأمره النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَن يتَخَيَّر أَرْبعا مِنْهُنَّ ".
قَالَ التِّرْمِذِيّ: سَمِعت مُحَمَّدًا يَقُول: هَذَا غير مَحْفُوظ. وَالصَّحِيح مَا روى شُعَيْب وَغَيره، عَن الزُّهْرِيّ قَالَ: حدثت عَن [ق - 143 - أ] / مُحَمَّد بن سُوَيْد الثَّقَفِيّ " أَن غيلَان أسلم وَعِنْده عشر نسْوَة " وَإِنَّمَا حَدِيث سَالم، عَن أَبِيه " أَن رجلا من ثَقِيف طلق نِسَاءَهُ، فَقَالَ لَهُ عمر: لتراجعن نِسَاءَك ... " الحَدِيث.
الْوَاقِدِيّ، ثَنَا عبد الله بن جَعْفَر الزُّهْرِيّ، عَن عبد الله بن أبي سُفْيَان، عَن أَبِيه، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: أسلم غيلَان بن سَلمَة وَتَحْته عشر نسْوَة، فَأمره النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَن يمسك أَرْبعا، وَيُفَارق سائرهن " رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ.