لنا أَنه جعل عتق صَفِيَّة صَدَاقهَا.
609 -[مَسْأَلَة] :
لَا يتَزَوَّج عبد أَزِيد من امْرَأتَيْنِ.
وَقَالَ مَالك وَدَاوُد: يتَزَوَّج أَرْبعا.
ابْن عُيَيْنَة، عَن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن مولى آل طَلْحَة، عَن سُلَيْمَان بن يسَار، عَن عبد الله بن عتبَة، عَن عمر، قَالَ: " ينْكح العَبْد امْرَأتَيْنِ، وَيُطلق تَطْلِيقَتَيْنِ، وَتعْتَد الْأمة حيضتين ".
وَقَالَ الحكم: أجمع أَصْحَاب رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] [ق 142 - أ] / أَن العَبْد لَا ينْكح أَكثر من امْرَأتَيْنِ.
610 -[مَسْأَلَة] :
إِذا كَانَت مُعْتَدَّة من طَلَاقه، لم يجز لَهُ أَن يتَزَوَّج أُخْتهَا [أَو] أَرْبعا سواهَا.
وَقَالَ مَالك، وَالشَّافِعِيّ: إِن كَانَت الْعدة من طَلَاق بَائِن جَازَ.
لنا: {وَأَن تجمعُوا بَين الْأُخْتَيْنِ} .
ويروى مَرْفُوعا: " مَلْعُون من جمع مَاءَهُ فِي رحم أُخْتَيْنِ ".
قلت: هَذَا مُنكر، فَأَيْنَ إسنادهُ؟
611 -[مَسْأَلَة] :
إِذا دخل بِامْرَأَة، حرمت عَلَيْهِ بنتهَا.
وَقَالَ دَاوُد: لَا تحرم إِلَّا إِذا كَانَت فِي حجره.