أنكح الوليان، فَهِيَ للْأولِ، وَإِذا بَاعَ وليان، فَالْبيع للْأولِ ".
رَوَاهُ أَيْضا أَحْمد.
607 -[مَسْأَلَة] :
إِذا كَانَ الْوَلِيّ مِمَّن يجوز لَهُ التَّزْوِيج، لم يتول طرفِي العقد، كَابْن الْعم وَالْمُعتق.
وَعنهُ: يجوز - كَقَوْل أبي حنيفَة وَمَالك.
اسْتدلَّ أَصْحَابنَا بِحَدِيث: " لَا بُد فِي النِّكَاح من أَرْبَعَة ... " كَمَا تقدم.
وَعَن ابْن الْمسيب، أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " لَا يتَزَوَّج الرجل امْرَأَة حَتَّى يكون الْوَلِيّ غَيره ".
قلت: لَا ينْهض ذَلِك.
احْتَجُّوا (خَ م) بهشيم، نَا عبد الْعَزِيز بن صُهَيْب، عَن أنس " أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أعتق صَفِيَّة، وَجعل عتقهَا صَدَاقهَا ".
قَالُوا: وَلم ينْقل أَنه تولاها غَيره.
608 -[مَسْأَلَة] :
إِذا قَالَ: أعتقت أمتِي، وَجعلت عتقهَا صَدَاقهَا " بِحَضْرَة شَاهِدين صَحَّ النِّكَاح.
وَعنهُ: لَا يَصح - كَقَوْل أَكْثَرهم.