أنكح الوليان، فَهِيَ للْأولِ، وَإِذا بَاعَ وليان، فَالْبيع للْأولِ ".

رَوَاهُ أَيْضا أَحْمد.

607 -[مَسْأَلَة] :

إِذا كَانَ الْوَلِيّ مِمَّن يجوز لَهُ التَّزْوِيج، لم يتول طرفِي العقد، كَابْن الْعم وَالْمُعتق.

وَعنهُ: يجوز - كَقَوْل أبي حنيفَة وَمَالك.

اسْتدلَّ أَصْحَابنَا بِحَدِيث: " لَا بُد فِي النِّكَاح من أَرْبَعَة ... " كَمَا تقدم.

وَعَن ابْن الْمسيب، أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " لَا يتَزَوَّج الرجل امْرَأَة حَتَّى يكون الْوَلِيّ غَيره ".

قلت: لَا ينْهض ذَلِك.

احْتَجُّوا (خَ م) بهشيم، نَا عبد الْعَزِيز بن صُهَيْب، عَن أنس " أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أعتق صَفِيَّة، وَجعل عتقهَا صَدَاقهَا ".

قَالُوا: وَلم ينْقل أَنه تولاها غَيره.

608 -[مَسْأَلَة] :

إِذا قَالَ: أعتقت أمتِي، وَجعلت عتقهَا صَدَاقهَا " بِحَضْرَة شَاهِدين صَحَّ النِّكَاح.

وَعنهُ: لَا يَصح - كَقَوْل أَكْثَرهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015