432 -[مَسْأَلَة] :
يجب الْهَدْي فِي حق الْمحصر.
وَقَالَ مَالك: لَا يجب.
الثَّوْريّ، عَن أبي الزبير، عَن جَابر: " نحرنا يَوْم الحديبة سبعين بَدَنَة؛ الْبَدنَة عَن سَبْعَة، فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " (ليشترك النَّفر) فِي الْهَدْي. قَالَ تَعَالَى: {فَإِن أحصرتم فَمَا اسْتَيْسَرَ من الْهَدْي} .
433 -[مَسْأَلَة] :
ويذبح الْهَدْي حَيْثُ أحْصر.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يذبحه إِلَّا فِي الْحرم.
لنا: أَنهم نحرُوا بِالْحُدَيْبِية؛ وَهِي حل.
434 -[مَسْأَلَة] :
وَمن أحْصر فِي حج التَّطَوُّع، لم يلْزمه الْقَضَاء.
وَعنهُ: يلْزمه - كَقَوْل أبي حنيفَة.
لنا: أَنه [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أحرم بِالْعُمْرَةِ سنة سِتّ، وَمَعَهُ ألف وَأَرْبَعمِائَة، ثمَّ عَاد من قَابل، وَمَعَهُ جمع يسير، فَلَو وَجب قَضَاء، لبينه لَهُم.
435 -[مَسْأَلَة] :
إِذا اشْترط أَنه مَتى مرض تحلل، وَإِن حصره عَدو، أَو إِن أَخطَأ الْعدَد، كَانَ شرطا صَحِيحا يَسْتَفِيد بِهِ التَّحَلُّل، وَلَا دم عَلَيْهِ.