432 -[مَسْأَلَة] :

يجب الْهَدْي فِي حق الْمحصر.

وَقَالَ مَالك: لَا يجب.

الثَّوْريّ، عَن أبي الزبير، عَن جَابر: " نحرنا يَوْم الحديبة سبعين بَدَنَة؛ الْبَدنَة عَن سَبْعَة، فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " (ليشترك النَّفر) فِي الْهَدْي. قَالَ تَعَالَى: {فَإِن أحصرتم فَمَا اسْتَيْسَرَ من الْهَدْي} .

433 -[مَسْأَلَة] :

ويذبح الْهَدْي حَيْثُ أحْصر.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يذبحه إِلَّا فِي الْحرم.

لنا: أَنهم نحرُوا بِالْحُدَيْبِية؛ وَهِي حل.

434 -[مَسْأَلَة] :

وَمن أحْصر فِي حج التَّطَوُّع، لم يلْزمه الْقَضَاء.

وَعنهُ: يلْزمه - كَقَوْل أبي حنيفَة.

لنا: أَنه [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أحرم بِالْعُمْرَةِ سنة سِتّ، وَمَعَهُ ألف وَأَرْبَعمِائَة، ثمَّ عَاد من قَابل، وَمَعَهُ جمع يسير، فَلَو وَجب قَضَاء، لبينه لَهُم.

435 -[مَسْأَلَة] :

إِذا اشْترط أَنه مَتى مرض تحلل، وَإِن حصره عَدو، أَو إِن أَخطَأ الْعدَد، كَانَ شرطا صَحِيحا يَسْتَفِيد بِهِ التَّحَلُّل، وَلَا دم عَلَيْهِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015