وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: وجود هَذَا الشَّرْط كَعَدَمِهِ، فَعِنْدَ أبي حنيفَة لَا [يتَحَلَّل] إِلَّا بِالْهَدْي، وَعند مَالك لَا يتَحَلَّل إِذا أَخطَأ الْعدَد.
(خَ م) الزُّهْرِيّ، عَن عُرْوَة، عَن عَائِشَة قَالَت: " دخل النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] على ضباعة بنت الزبير، فَقَالَت: يَا رَسُول الله، إِنِّي أُرِيد الْحَج، وَأَنا شاكية؟ فَقَالَ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : حجي، واشترطي أَن محلي حَيْثُ حبستني ".
(ت) سُفْيَان بن حُسَيْن، عَن أبي بشر، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس " أَن ضباعة أَرَادَت الْحَج، فَقَالَ لَهَا رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : اشترطي عِنْد إحرامك: محلي حَيْثُ حبستني، فَإِن ذَلِك لَك ".
صَححهُ (ت) .
436 -[مَسْأَلَة] :
والمحصر بِمَرَض لَا يُبَاح لَهُ التَّحَلُّل، إِلَّا أَن يكون قد اشْترط فِي ابْتِدَاء إِحْرَامه أَنه يتَحَلَّل بِهِ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: حكمه حكم الْإِحْصَار بِالْعدَدِ.
لنا حَدِيث ضباعة؛ وَلَو كَانَ الِاشْتِرَاط يبيحها التَّحَلُّل، مَا كَانَ لاشتراطها معنى.
فَذكرُوا حَدِيث حجاج بن عَمْرو، عَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَنه قَالَ: " من كسر، أَو عرج [ق 109 - أ] / فقد حل ".
فَهَذَا حمله أَصْحَابنَا على مَا إِذا شَرط.