الْإِحْصَار

430 -[مَسْأَلَة] :

يجب على الْمحصر إِذا ذبح أَن يحلق.

وَعنهُ: لَا حلاق عَلَيْهِ - كَقَوْل أبي حنيفَة.

(خَ م) قَالَ ابْن عمر: " خرجنَا مَعَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فحال كفار قُرَيْش دون الْبَيْت، فَنحر رَسُول الله هَدْيه، وَحلق رَأسه ".

431 -[مَسْأَلَة] :

يجوز للمتمتع والقارن أَن يقدما الحلاق على الذّبْح وَالرَّمْي.

وَعنهُ: إِن تعمدا ذَلِك، فعلَيْهِمَا دم.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: عَلَيْهِمَا الدَّم وَإِن نسيا.

(خَ م) الزُّهْرِيّ، عَن عِيسَى بن طَلْحَة، عَن عبد الله بن عَمْرو قَالَ: " رَأَيْت [ق 108 - ب] / رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] وَاقِفًا على رَاحِلَته بمنى، فَأَتَاهُ رجل فَقَالَ: يَا رَسُول الله إِنِّي كنت أرى الْحلق قبل الذّبْح؟ قَالَ: اذْبَحْ وَلَا حرج. ثمَّ جَاءَهُ آخر فَقَالَ: يَا رَسُول الله، إِنِّي كنت أرى الذّبْح قبل الرَّمْي؛ فذبحت قبل أَن أرمي؟ قَالَ: ارْمِ، وَلَا حرج. فَمَا سُئِلَ عَن شَيْء قدمه رجل قبل شَيْء إِلَّا قَالَ: افْعَل، وَلَا حرج ".

(خَ م) ابْن طَاوس، عَن أَبِيه، عَن ابْن عَبَّاس " أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] سُئِلَ عَن الذّبْح وَالرَّمْي وَالْحلق، والتقديم وَالتَّأْخِير، فَقَالَ: لَا حرج ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015