سبعَ مرار، والغسلُ من البول سبعَ مرار؛ فلم يزل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسأل حتَى جُعلت الصَلاة خمساً، والغسل من الجنابة مرَةً، والغسل من البول مرَةً (?).
والجواب:
أمَا عبد الله بن عصمة: فإنَ شريك بن عبد الله يقول: ابن عُصم (?).
قال ابن حِبَان: هو منكر الحديث، يحدث عن الأثبات بما لا يشبه حديث الثقات، حتَى يسبق إلى القلب أنها موهومة أو موضوعة (?).
وأمَا أيُوب بن جابر، فقال يحيى بن معين: ليس بشيء (?). وقال أبو زرعة: واهي الحديث (?). وقال النَسائيُ: ضعيفٌ (?).
ز: روى هذا الحديث: أبو داود (?) والطَّبرانيُّ وقال: لم يروه عن ابن عمر إلا عبد الله بن عُصم، تفرَد به أيُوب بن جابر (?).