غير ما ذكرت من الحديث؛ والذي حمل أحمد بن حنبل عليه من أجل اللفظ في القرآن، وأمَا في الحديث فلم أجد (?) به بأسَا (?) O.

*****

مسألة (14): يجب غسل الأنجاس سبعا، خلافا لهم في قولهم: لا

مسألة (14): يجب غسل الأنجاس سبعًا، خلافًا لهم في قولهم: لا يجب العدد.

فأبو حنيفة: يعمُّ جميع النَجاسات.

والشَّافعيُّ: يوجب العدد في نجاسة الكلب والخنزير، ويسقطه فيما عدا ذلك.

ومالك: يوجب العدد في الولوغ تعبداً، ولا يعتبر العدد في النَّجاسات.

لنا:

الحديث المتقدَّم، وأنَه أمر في الولوغ بسبعِ (?).

احتجُّوا:

66 - بما رواه أحمد: ثنا حسين بن محمَّد ثنا أيوب بن جابر عن عبد الله ابن عِصْمَة (?) عن ابن عمر قال: كانت الصَلاة خمسين، والغسلُ من الجنابة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015