غير ما ذكرت من الحديث؛ والذي حمل أحمد بن حنبل عليه من أجل اللفظ في القرآن، وأمَا في الحديث فلم أجد (?) به بأسَا (?) O.
*****
مسألة (14): يجب غسل الأنجاس سبعًا، خلافًا لهم في قولهم: لا يجب العدد.
فأبو حنيفة: يعمُّ جميع النَجاسات.
والشَّافعيُّ: يوجب العدد في نجاسة الكلب والخنزير، ويسقطه فيما عدا ذلك.
ومالك: يوجب العدد في الولوغ تعبداً، ولا يعتبر العدد في النَّجاسات.
لنا:
الحديث المتقدَّم، وأنَه أمر في الولوغ بسبعِ (?).
احتجُّوا:
66 - بما رواه أحمد: ثنا حسين بن محمَّد ثنا أيوب بن جابر عن عبد الله ابن عِصْمَة (?) عن ابن عمر قال: كانت الصَلاة خمسين، والغسلُ من الجنابة