مسألة (5): لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة إذا خلت

مسألة (?): لا يجوز للرجل أن يتوضَّأ بفضل وَضوء المرأة إذا خلت بالماء، خلافاً لهم.

لنا ثلاثة أحاديث:

28 - الأوَّل: قال أحمد: حدَّثنا سليمان بن داود ثنا شعبة عن عاصم الأحول قال: سمعت أبا حاجب يحدِّث عن الحكم بن عمرو الغفاريِّ أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى أن يتوضَّأ الرَّجل بفضل وَضوء المرأة (?).

قال الترمذيُّ: هذا حديث حسن، واسم أبي حاجب: سوادة بن عاصم (?).

ز: ورواه أبو داود (?) وابن مَاجَه (?) والنسائيُّ (?) وأبو حاتم ابن حِبَّان (?) والترمذيُّ وزاد فيه: أو قال: بسؤرها (?).

ورواه الدَّارَقُطْنيُّ وقال: أبو حاجب اسمه: سوادة بن عاصم، واختلف عنه، فرواه: عمران بن حُدير وغزوان [بن] (?) حجير السَّدوسيُّ عنه موقوفاً من قول الحكم غير مرفوعٍ إلى النَّبيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (?).

وقال البيهقيُّ: وبلغني عن أبي عيسى الترمذيِّ أنه قال: سألتُ محمداً-

طور بواسطة نورين ميديا © 2015