3111 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا إسماعيل أنا يونس عن الحسن عن عبد الله بن مغفَّل قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لولا أنَّ الكلاب أمَّة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها الأسود البهيم " (?).
فوجه الحجَّة: أنَّه أمر بقتله، وذلك يقتضي النهي عن إمساكه وتعليمه والاصطياد به.
ز: روى هذا الحديث أصحاب "السنن الأربعة" من رواية يونس - وهو: ابن عبيد-، وصحَّحه الترمذيُّ (?).
والحسن سمع من ابن مغفَّل. قاله الإمام أحمد فيما رواه ابنه صالح عنه (?)، والله أعلم O.
*****
مسألة (764): إذا أصاب صيدًا بالرمي فغاب عنه، ثم وجده ميتًا= حلَّ.
وعنه: إن وجده في يومه حلَّ، وإن بات عنه لم يحلّ.
وعنه: إن كانت الإصابة موجبة (?) حلَّ، وإلا فلا.