مسألة (762): إذا قتل الكلب من غير جرح- نحو: إن صدمه

مسألة (762): إذا قتل الكلب من غير جرح- نحو: إن صدمه فمات- لم يحل، خلافًا لأحد قولي الشافعيِّ (?).

3110 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى عن سفيان قال: حدَّثني أبي عن عباية بن رافع بن خديج (?) عن جدِّه رافع بن خديج قال: قلت: يا رسول الله، إنَّا لاقوا العدو غدًا وليست معنا مدى؟ قال: " ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السنّ والظفر، وسأحدثك، أما السنُّ: فعظمٌ، وأمَّا الظفر: فمدى الحبش " (?).

أخرجاه في "الصحيحين" (?).

*****

مسألة (763): لا يباح صيد الكلب الأسود البهيم، خلافًا لأكثرهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015