وهكذا إذا أرسل الكلب فغاب عنه، ثم وجده قتيلاً.

وقال أبو حنيفة: إن اشتغل بطلبه حلَّ، وإلا فلا.

وقال الشافعيُّ- في أحد القولين-: لا يحلُّ بحالٍ.

لنا حديثان:

الحديث الأوَّل: حديث عمرو بن شعيب، وقد تقدَّم (?).

3112 - الحديث الثاني: قال الإمام أحمد: حدَّثنا هشيم عن أبي بشر (?) عن سعيد بن جبير عن عديِّ بن حاتم قال: سألت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قلت: يرمي أحدنا الصيد، فيغيب عنه ليلة أو ليلتين، فيجده وفيه سهمه،

قال: " إذا وجدت سهمك ولم تجد فيه أثر غيره، وعلمت أنَّ سهمك قتله فكله " (?).

ز: رواه النسائيُّ عن زياد بن أيُّوب عن هشيم (?) O.

3113 - حديث آخر: قال الترمذيُّ: حدَّثنا محمود بن غيلان ثنا أبو داود أنا شعبة عن أبي بشر قال: سمعت سعيد بن جبير يحدِّث عن عديِّ بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله، أرمي الصيد، فأجد فيه سهمي من الغد؟

قال: " إذا علمت أنَّ سهمك قتله، ولم تر فيه أثر سبع فكل " (?).

ز: قال الترمذيُّ: روى شعبة هذا الحديث عن أبي بشر وعبد الملك بن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015