مسائل الهبة

مسألة (579): يصحُّ هبة المشاع.

وقال أبو حنيفة: لا يصحُّ فيما ينقسم.

2565 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الصمد ثنا حمَّاد بن سلمة ثنا محمَّد ابن إسحاق عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جدِّه قال: شهدت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم حنين، وجاءته وفود هوازن، فقالوا: يا محمَّد، مُنَّ علينا مَنَّ الله عليك.

فقال: " اختاروا بين نسائكم وأموالكم وأبنائكم ". فقالوا: نختار أبناءنا.

فقال: " أمَّا ما كان لي ولبني عبد المطَّلب، فهو لكم ". وقال المهاجرون: ما كان لنا فهو لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وقالت الأنصار مثل ذلك (?).

ز: رواه أبو داود عن موسى بن إسماعيل عن حمَّاد (?).

ورواه النسائيُّ عن عمرو بن يزيد (?) عن ابن أبي عَدِيٍّ عن ابن إسحاق (?)، وهو حديثٌ حسنٌ O.

*****

طور بواسطة نورين ميديا © 2015