مسألة (580): العُمْرَى تمليك الرقبة، وصفتها: أن يقول: أعمرتك داري، وهي لك مدَّة حياتك. فإن مات من جُعلت له، انتقلت إلى ورثته، فإن لم يكن له وارث، فهي لبيت المال.
وقال مالكٌ: هي تمليك المنافع، فإن مات رجعت إلى المُعمر.
2566 - قال البخاريُّ: حدَّثنا أبو نُعيم ثنا شَيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر قال: قضى النبيُّ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالعُمْرَى لمن وهبت له (?).
أخرجاه في "الصحيحين" (?).
2567 - وقال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الرزَّاق أنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أمسكوا عليكم أموالكم، ولا تعطوها أحدًا، فمن أعمر شيئًا فهو له " (?).
ز: رواه مسلمٌ من رواية وكيع عن سفيان (?) O.