مسألة (577): يجوز وقف المنقولات التي ينتفع بها مع بقاء عينها.

وقال أبو حنيفة: لا يصحُّ.

وقال أبو يوسف: لا يصحُّ، إلا في الخيل والسلاح وبقر الضيعة وآلاتها.

2564 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا عليُّ بن حفص أنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: بعث رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عمر على الصدقة، فقيل: منع ابن جَمِيل وخالد بن الوليد والعبَّاس. فقال النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ما نقم ابن جَميل إلا أنَّه كان فقيرًا فأغناه الله؟! وأمَّا خالد فإنَّكم تظلمون خالدًا، فقد احتبس

أدراعه في سبيل الله؛ وأمَّا العبَّاس فهي عليَّ ومثلها " (?).

أخرجاه في "الصحيحين" (?).

*****

مسألة (578): إذا وقف على غيره، واستثنى أن ينفق منه على نفسه

مسألة (578): إذا وقف على غيره، واستثنى أن ينفق منه على نفسه حياته، صحَّ.

وقال مالكٌ والشافعيُّ: لا يصحُّ.

لنا:

حديث عمر المتقدِّم، وأنَّه لا جناح على من وليها أن يأكل منها، وكان هو واليها (?).

*****

طور بواسطة نورين ميديا © 2015