وقال أبو حنيفة: يجوز في الظئر دون الخادم.
2540 - قال ابن ماجة: حدَّثنا محمَّد بن المُصَفَّى ثنا بقيَّة عن مسلمة بن عليٍّ عن سعيد بن أبي أيُّوب عن الحارث بن يزيد عن عُلَيِّ بن رباح قال: سمعت عتبة بن النُّدَّر يقول: كُنَّا عند رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقرأ: (طس) (?) حتى بلغ قصة موسى عليه السلام فقال: " إن موسى أجر نفسه ثمان سنين، أو عشرا، على عفَّة فرجه، وطعام بطنه " (?).
ز: هذا الحديث انفرد به ابن ماجة.
ومسلمة بن عليٍّ: أجمعوا على ضعفه، وقال النسائيُّ (?) وغيره: متروك الحديث. وقال ابن عَدِيٍّ: أحاديثه غير محفوطة (?) O.
*****
وعنه: [يصحُّ] (?)، ويستحقُّ الأجرة، كقول أبي حنيفة.
لنا:
أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " لعنت الخمر بعينها وحاملها ".
وقد سبق الحديث بإسناده (?).
*****