أجره: مدًّا ونصفًا، وكلَّم مواليه فحطُّوا عنه نصف مدٍّ، وكان عليه مدَّان (?).

انفرد بإخراجه مسلمٌ (?).

ز: كذا ذكره، وقد سقط بين شعبة والشعبيِّ رجلٌ، وقد رواه مسلمٌ من حديث مَعْمَر عن عاصم عن الشعبيِّ O.

2539 - وقال الترمذيُّ: حدَّثنا عليُّ بن حُجْر أنا إسماعيل بن جعفر عن حُميد قال: سُئل أنس عن كسب الحجَّام، فقال: احتجم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حجمه أبو طيبة، فأمر له بصاعين من طعام، وكلَّم أهله فوضعوا عنه من خراجه.

قال الترمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (?).

وجوابه:

أنَّ في أحاديثنا زيادةَ بيان.

ز: حديث أنس: رواه مسلمٌ عن يحيى بن أيُّوب وقتيبة وعليِّ بن حُجْرٍ، ثلاثتهم عن إسماعيل بن جعفر به (?) O.

مسألة (564): يجوز استئجار الظئر والخادم بطعامه وكسوته.

وعنه: لا يجوز، كقول الشافعيِّ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015