مسائل المساقاة

مسألة (566): تجوز المساقاة في النخل والكرم والشجر، وكل أصل له

مسألة (566): تجوز المساقاة في النخل والكرم والشجر، وكلِّ أصلٍ له ثمرٌ.

وقال أبو حنيفة: لا تجوز بحالٍ.

وقال الشافعيُّ: تجوز في النخل والكرم، وبقيَّةُ الشجر على قولين.

وقال داود: لا تجوز إلا في النخل.

2541 - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا ابن صاعد ثنا عبيد الله بن سعد ثنا عمِّي ثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدَّثني نافع عن عبد الله بن عمر بن الخطَّاب عن أبيه عمر: أنَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ساقى يهود خيبر على تلك الأموال على الشطر، وسهامهم معلومة (?).

2542 - قال ابن صاعد: وحدَّثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا يحيى بن سعيد قال: حدَّثني عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر: أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دفع خيبر إلى أهلها على الشطر مما يخرج منها (?).

أخرجاه في "الصحيحين" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015