مسألة (451): يجوز للمتمتع والقارن أن يقدما الحلاق على الذبح

مسألة (451): يجوز للمتمتع والقارن أن يقدِّما الحلاق على الذَّبح والرَّمي، ولا دم عليهما في ذلك.

وعنه: إن تعمَّدا ذلك فعليهما دمٌ.

وقال أبو حنيفة: عليهما دمٌ بكلِّ حالٍ.

2247 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا محمَّد بن جعفر أنا معمر ثنا ابن شهاب عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ واقفًا على راحلته بمنى، فأتاه رجلٌ، فقال: يا رسول الله، إنِّي

كنت أرى أنَّ الحلق قبل الذَّبح، فحلقت قبل أن أذبح؟ قال: " اذبح ولا حرج ". ثُمَّ جاءه آخر، فقال: يا رسول الله، إنِّي كنت أرى أنَّ الذَّبح قبل الرَّمي، فذبحت قبل أن أرمي؟ قال: " ارم ولا حرج ". قال: فما سُئل عن

شيءٍ قدَّمه رجلٌ قبل شيء إلا قال: " افعل ولا حرج " (?).

2248 - قال أحمد: وحدَّثنا يحيى بن إسحاق ثنا وهيب أنا [ابن] (?) طاوس عن أبيه عن ابن عبَّاس أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئل عن الذَّبح والرَّمي والحلق، والتَّقديم والتَّأخير، فقال: " لا حرج " (?).

الحديثان في "الصَّحيحين".

*****

طور بواسطة نورين ميديا © 2015