مسائل الإحصار

مسألة (450): يجب على المحصر إذا ذبح أن يحلق.

وعنه: لا حلاق عليه، كقول أبي حنيفة.

2246 - قال البخاريُّ: حدَّثني عبد الله بن محمَّد بن أسماء ثنا جويرية [عن نافع] (?) أنَّ عبد الله (?) بن عبد الله وسالم بن عبد الله أخبراه عن عبد الله ابن عمر قال: خرجنا مع رسول الله- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فحال كفَّار قريش دون البيت، فنحر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هديه وحلق رأسه (?).

أخرجاه (?).

*****

طور بواسطة نورين ميديا © 2015