مسألة (452): يجب الهدي في حقِّ المحصر.

وقال مالكٌ: لا يجب.

لنا:

حديث جابر (?).

2249 - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا محمَّد بن مخلد ثنا محمَّد بن حسَّان ثنا عبد الرَّحمن بن مهدي ثنا سفيان الثَّوريُّ عن أبي الزُّبير عن جابر قال: نحرنا يوم الحديبية سبعين بدنة، البدنة عن سبعة، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ليشترك النَّفر في الهدي " (?).

ز: هذا إسنادٌ صحيحٌ، وإن كان غير مخرَّج في شيءٍ من "الكتب السِّتَّة".

ومحمَّد بن حسَّان: هو الأزرق، وقد وثَّقوه، وقال المؤلِّف في مسألة الوتر في حديث أبي أيُّوب: (فيه محمَّد بن حسَّان- يعني هذا- وقد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015