ومنها: إذا نزلوا في الماء للصيد نزلوا عراة غير مستورين ينظر بعضهم إلى عورة بعض كما يفعل النواتية في بحر النيل.
وهؤلاء هم الأرذلون الذين تجردوا عن النخوة وباينوا المروءة وحرموا التوفيق وارتكبوا الفسق بما أصروا عليه من المعصية في كشف العورات التي حرم الله عليهم كشفها والنظر إليها.
وهذا منكر محرم وبدعة شنيعة ومعصية بالإصرار كبيرة يجب منعها وإنكارها على كل قادر، وإلزامهم بالتستر حتى ولو كان الصياد وحده لما تقدم أن كشف العورة في الخلوة من غير ضرورة حرام، وما لهؤلاء عذر في كشف عوراتهم وهتك أستارهم والتجاهر بهذه المعصية والإصرار عليها، نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة.
ففعل هؤلاء وأشباههم محرم، والتفرج عليهم أيضاً محرم. سيما إن كان المتفرج ممن ينسب إلى علم أو صلاح ولم ينكر عليهم فإن الحرج يكون في حقه أكثر والإثم عليه أكبر فهو شريكهم في هذه المعصية.
فإن عاود ذلك خرج عن دائرة العدالة وصار من الفاسقين، والله الموفق لا رب غيره.
ومنها: تقبيل الخبز:
وهو بدعة لا تجوز.
وقد أفتى جماعة أنه يجوز دوسه ولا يجوز بوسه؛ لأن دوسه خلاف الأولى وربما كرهه بعضهم، وأما بوسه فهو بدعة، وارتكاب البدع لا يجوز.
وانظر إلى قول عمر –رضي الله عنه- في الحجر الأسود: «إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك».رواه البخاريّ.