وهذا كله بدع مكروهة وافتراء على الله ليس من الشرع في شيء فليحذر أبو الولد ذلك وينهاهن عنه.
ومنها: تثقيب آذان الصبي:
وذلك بدعة يجب إنكارها والمنع منها.
وأما البنت فنص الإمام أحمد على جواز ثقب أذنها لحاجتها إلى الحلية.
وقال الغزالي في الإحياء: لا أرى رخصة تثقيب أذن الصبية لأجل تعليق حلق الذهب فإن ذلك جرح مؤلم، والتزين بالحلق غير مهم، وفي المخانق والأسورة كفاية عنه، وإن كان معتاد فهو حرام والمنع منه واجب، والاستئجار عليه غير صحيح، والأجرة المأخوذة عليه حرام.
إلا أن يثبت من جهة النقل فيه رخصة، ولم يبلغنا الآن فيه رخصة، انتهى.