وحكي الرافعي وغيره في ذلك وجهين.

أحدهما: يغسل ثم يعصر كالبساط.

والثاني: يشترط أن يغلى بماء طاهر.

وقطع به القاضي حسين والمتولي.

واختار الشامي الاكتفاء بالغسل. وهو المنصوص.

فكيف وهو يباع من غير تطهير ويطبخ.

كذلك عند الشرايجي وعند كثير من الناس.

ويكون عند الجزار هو والسليخ جميعًا فيرفع يده والسكين المتنجسين منه ويضعهما في السليخ فينجسه.

وكثير من الناس لا يغسل اللحم السليخ قبل طبخه سيما من قصد شيه أو دقه فإنه لا يبله البتة فيصير نجسًا لا يجوز أكله ويتنجس ما يوضع فيه من القدور والأوعية.

ومن صلى عقب أكله قبل أن يغسل فمه منه لا تصح صلاته.

وكذلك إذا أكل ثم صام قبل أن يغسل فمه منه فسد صومه لابتلاع ريقه المتنجس إلى غير ذلك من المفاسد التي لا تخفى.

فيجب على القادر إنكار ذلك ومنع من يسمط على هذا الوجه. فإن لم يستطع فيمنع الجزار أن يجمع بين السليخ والسميط. فإن لم يستطع فعليه بخويصة نفسه فلا يطبخ السليخ من عند من جمع بينهما حتى يغسله.

ومنها: أنهم يعلقون الشواء في التنور/ ويطينون رأس التنور بالطين الذي غلب عليه الدم والفرث والنجاسة ويعجنونه أيضًا بالماء المتنجس من أيديهم وغيرها. فإذا حمى عرق وسقط عرقه على الشواء في قدر الأرز فينجس جميع ذلك.

وكثيرًا ما يسقط فيه من الطين النجس المذكور ما هو مشاهد مرئي. وهذا لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا أكله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015