2 - فصل
في ذكر ما يشاهد في الأسواق والشوارع من البدع والمنكرات
قد تقدم ذكر البيع على بيع أخيه، والسوم على سوم أخيه، والبيوع الفاسدة والربا والغش وغير ذلك.
وها أنا أذكر طرفًا مما ينبغي أن يذكر:
فمنها: سمط الغنم والماعز:
وذلك بدعة.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير بعينه سميطًا قط.
وهو مباح لو سمط على الوجه الشرعي. ولكنهم يذبحون الشاة فيخرج الدم المسفوح وتتخبط فيه الذبيحة ثم يلقونها بنجاستها في الدست فينجس الماء بتحلل الدم فيه ثم يخرجون الذبيحة وهي متنجسة فيضعونها في ماء طاهر.
فإن كان دون القلتين تنجس بها أو بأيديهم.
وإن كان كثيرًا ولم يظهر فيه تتغير بالذبيحة الأولى فلابد وأن يتغير بالثانية أو الثالثة فيصير الماء أيضًا نجسًا ثم يخرجونه ويبيعونه ويطبخ في الأسواق من غير نكير في ذلك مع أنه لو غسل بعد السمط بماء طاهر لكان في حله وطهارته خلاف.
فذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يطهر بالغسل.