لوجوب الكفارة ويعني به شيئًا من الأشياء الموجودة هنا وفي صورة الوقاع كإفساد الصوم بأحد الأفعال الثلاثة أو بمتبوع جنسه أو تعمد الإفساد بما يشتهي ونحو ذلك فإن وجوب الكفارة دار معه وجودًا وعدمًا أما وجودًا ففي صورة الوقاع وأما عدمًا ففي صورة الحصاة والنواة والأكل ثاني مرة عند من يُسَلِّم ذلك أو في كلّ صورة عدم الفطر بالكلية ويعني به عدم ما هو منتفٍ في الصورتين فإن الخصم يُمكِنه أن يُعارضَ هذا الكلام بمثله فيقول شيء هو متحقق هنا موجب لعدم وجوب الكفارة فإن العدم دار معه وجودًا وعدمًا أما وجودًا ففي الصور التي لا تجب فيها الكفارة وأما عدمًا ففي صورة الوقاع وإن منع وجود الموجب هنا قال أعني به ما هو موجود فيها وإن منع عدمه قال مثل ذلك وإذا أمكن المعترضَ مثلُ ذلك لم يتم استدلال المستدل يجعل المدار شيئًا منكَّرًا فإن كان المدار منكَّرًا مخصوصًا وهو المبهم مثل أن يدّعي مدارِيَّةَ أحدِ شيئين أو أشياءَ فإن هذا قد يتم إذا لم يُمكِن المعترضَ أن يعارضَه بمثله وذلك بأن يكون الحكم مختلفًا هما يقال في مقابلته فلا يتم دون المعترض
قال المصنّف أما إذا كان المدارُ معيناً فإنه يتم كما إذا قال في هذه المسألة بأن الهتْكَ وهو إفساد صوم رمضان بأحد الأفعال الثلاثة عن تعمُّد أول مرة موجبٌ لوجوب الكفارة فإن الوجوبَ دار معه وجودًا وعدمًا أما وجودًا ففي فصل الوقاع أول مرة وأما عدمًا