الأخرى فإن كان الثابت نقيض المقدمة بطلَ الدليلُ وإن كان الثابت هو المقدمة الأخرى فقد ادعيتَ مقدمةً واحدةً وتلك لا تفيد إلاّ بانضمام الأخرى إليها فكيف إذا ادعيتَ مفردةً عن الثانية ثم هذه المقدمة وهي الملازمة لابدَّ أن يدعى عينًا مع نقيض الأمر الذي وقع التردد بينها وبينه فإذا كنتَ مضطرًّا إلى دعوى أحدهما على التعيين مع نقيض الآخر فكيف تدعي أحد الأمرين إما هذه المقدمة وإما نقيض الثانية
الرابع أن هذه الدعوى مُعارَضَةٌ بمثلها فيقال نحن لا ندعي الوجوب على المدين عينا بل ندعي أحد الأمرين وهو إما الوجوب عليه عينًا أو الملازمة بين الوجوب عليه وعدم الوجوب على الفقير أو نفي الوجوب على الفقير عينًا ولا يمكن أن يقال لا وجود لأحد هذين في نفس الأمر وإذا عورضت هذه المعارضة بمثلها بقيت الأولى سالمة ودليل ذلك هو الأدلة الدالة على الوجوب التي استدل بها على الوجوب على الفقير من طريق الأولى
ويقال له أيضًا هذه الأدلة الدالة على الوجوب على الفقير إما أن تكون دالة أو لا تكون فإن لم تكن دالةً بطلَ التلازمُ فبطلَ الدليل وإن كانت دالةً فهي دالّةٌ على الوجوب على المدين أيضًا
وهذا سؤالٌ جيّد يمكن إيرادُه من الابتداء وبه ينقطع المستدلُّ إذا استدلَّ بالأدلة العامة بأن يقال ما ذكرتَه من الدليل وإن دل على الوجوب على الفقير بتقدير الوجوب على المدين فهو دالٌّ على الوجوب على المدين بتقدير عدم الوجوب على الفقير لأنه دالٌّ مع