أحدها أنّ هذا المدَّعَى لا يمكنه إثباتُه فإن الوجوب على الفقير لا يمكن إثباته فإنه على خلاف الإجماع وهو غير واقع والملازمة إن أثبتَها بما يدلُّ على الوجوب على الفقير مطلقًا فهو الأولى وإن أثبتَها بما يدلُّ عليه على هذا التقدير فقط فهو صحيح لكن ليس الكلام فيه ولأن ذلك لو صحَّ ادّعى أحدَ الأمرين معينًا وهو الملازمة ولم يدَّعِ أحدَ الأمرين
الثاني أنه قد ادَّعَى أولاً الوجوب على تقدير الوجوب وذلك دعوى الملازمة والوجوب عينًا على تقدير الملازمة ولذلك أثبت الوجوب بأدلته وإذا كان قد ادَّعى الأمرين لم يصحَّ قولُه بعد ذلك يدعي أحد الأمرين
الثالث أن يقال له قد ادعيتَ أولاً أنه لو وجبتْ على المدين لوجبتْ على الفقير فلا يخلو بعد ذلك إما أن تدَّعي أنها وجبتْ على المدين فتجب على الفقير أو لم تجب على الفقير فلا تجب على المدين فإن ادعيتَ الأول فهو رأس المسلم ثم اللازم خلاف الإجماع وإذا انتفى اللازم بالإجماع لم يصح إثباتُه بالملازمة بل يكون انتفاؤه دليلاً إمّا على بطلان الملازمة أو عللا انتفاء الملزوم فيبطلُ الاستدلال وأما أن تدَّعي أنها لم تجب على الفقير فلا تجب على المدين فإذا ادعيتَ سببين لا يتم دليلك إلا بهما الملازمة وانتفاء الوجوب على الفقير فإذا قلتَ بعد هذا يدعي أحد الأمرين إما الملازمة أو الوجوب على الفقير على التعيين قيل لك قد ادعيتَ أحدَ أمرينِ أحدُهما إحدى المقدمتين والآخرُ نقيض المقدمة