مستقيم ودلَّه على الله ودعاه إلى الحقِّ
واعلم أنه لا يمكن الاستدلال بهذا الحديث على أن قولَ الصحابيِّ حُجَّة مُلْزِمة بأن يقال اتِّباعُه في قوله اقتداء به لأن الاقتداء جَعْلُه قدوةً وإمامًا ومن اتَّبعه في قولِهِ فقد جعله قدوةً وإمامًا والاقتداءُ به اهتداءٌ بنصِّ الحديث فيكون موافقته في قوله اهتداء والاهتداءُ واجبُ الاتِّباع بالاتفاق ولأنه لو لم يجب القول بهذا الاهتداء لكان إما أن تُعَطَّل الحادثة عن قولٍ وهو غير جائز لمسيسِ الحاجة إلى الفتوى والحكم أو يقال فيها بخلاف الاهتداء وخلافُ الاهتداء ضلالٌ والضلالُ حرام ولأنَّ من لا يجعل قولَهم حُجةًَ يُجَوِّز أن يخالفوا وإنما تجوزُ مخالفتهم لمن يعتقد أن الصوابَ في قولِ غيرِ الصحابيِّ فيكونُ قولُ الصحابيِّ خطأً والخطأُ لا يكون هدًى ولأن قولَه الاقتداءُ به الاهتداء والاهتداءُ إصابةُ الحقِّ من قولك هديتُه أهدي هدًى إذا دللتَه على الحقِّ وبيَّنْتَه له وأرشدْتَه إليه فالمَهْدِيُّ هو المَدْلول على الحق المُرْشَد إليه المُبَيَّنُ له فإذا قَبِل تلك الدلالة فهو مَهْدِيّ فَعُلِمَ أن الاهتداءَ نفسُ إصابة الحق فعُلِم أنَّ قولَه صوابٌ ولا نعني بكونه حُجَّةً إلا هذا
فإن قيل هذا منقوضٌ بما إذا اختلفوا أو خالف الواحد منهم نصًّا