الدليلُ على أن القول في الدين بغير علم حرام فلا يكون اتباعهم قولاً بغير علم بل قول بعلم وهو المقصود وحينئذٍ فسواء سُمِّي تقليدًا أو اجتهادًا
وأيضًا فإن كان تقليدُ العالمِ العالمَ حرامًا كما هو قول الشافعية والحنبلية فاتباعهم ليس بتقليد لأنه مَرْضيّ وإن كان تقليده جائزًا أو كان تقليدُهم مستثنًى من التقليد المحرَّم فلم يَقُل أحد إن تقليد العلماء من موجباتِ الرضوان فعُلِمَ أن تقليدهم خارج عن هذا لأن تقليدَ العالم وإن كان جائزًا فتركُه إلى قول غيره أو إلى اجتهادٍ جائزٌ أيضًا بالاتفاق والشيء المباح لا يستحق به الرضوان
وأيضًا فإن رضوانَ الله غايةُ المطالب لا تُنال إلا بأفضل الأعمال ومعلومٌ أن التقليد الذي يجوز خلافه ليس بأفضل الأعمال بل الاجتهاد أفضل منه فَعُلِم أن اتباعهم هو أفضل ما يكون في مسألةٍ اختلفوا فيها هم ومن بعدهم ورُجحانُ أحدِ القولين يوجب اتباعه لأن مسائل الاجتهاد لا يتخيَّر الرجلُ فيها بين قولين
وأيضًا فإنَّ الله أثنى على الذين اتبعوهم بإحسان والتقليد وظيفة العامة فأما العلماء فإما أن يكون مباحًا لهم أو محرمًا إذ الاجتهاد أفضل منه لهم بغير خلاف أو هو واجب عليهم فلو أُريْد باتباعهم التقليد الذي يجوز خلافه لكان للعامة في ذلك النصيب الأَوفى وكان