واليقين وعقوبة العاصين مرجوحة مغمورة في جانب ما حصل من إعزاز دين الله وإعلاء كلمة الله الذي هو مقصود الشرائع
وأقرب ما يُقال في جواب هذا السؤال أن الفعلَ المشتمل على مفسدة والأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب
الوجه الثالث قوله ولأنه لو لم يكن محرَّمًا لما كان العاقل محترزًا عن ارتكاب المنهيِّ عنه حال كون النفس داعيةً إليه وقد كان محترزًا فيكون حرامًا
كأن مضمون هذا الوجه أنه يقول لو لم يكن الفعل محرَّمًا لكان مباحًا ولو كان مباحًا لما احترز العاقلُ عن إيقاعه عند وجود الداعي لأن الداعي إذا دعا إلى أمر مباح فلا معنى للاحتراز عنه شرعًا لكنَّ العاقل يدعوه عقلُه إلى الاحتراز من إيقاع الفعل المنهيِّ عنه لما يتخوَّفه من قُبْح عاقبته وسوء مغبّتِه فَعُلِم أنه ليس بمباح فهو حرام
وهذا الوجه مستدرَك من وجوه
أحدهما أن احتراز العاقل قد يكون منشؤه تجويز التحريم أو ظنّ التحريم أو توهُّم التحريم فإنَّ هذا إنما يمنع العاقل عن ارتكاب المنهيِّ وإن لم يكن في نفسه محرَّمًا
الثاني أن أفعال