لما هو أقوى فإنَّ تَرْكَ مدلول الدليل مقرونًا بمانعٍ لا يُبْطل دلالَتَه ولو بطلت دلالتُه بتركه لمانعٍ لما صحَّ الاستدلال بدليل يمكنُ تخلُّف مدلوله عنه من الأمر والنهي والعموم والخصوص والمطلق والمقيَّد وخبر الآحاد والقياس والشهادة والفتوى والاستصحاب

نعم هل الدليل مجموعُ الأمرين الأمر وعدم القرينة حتى يُقال الأمر المجرَّد هو الدليل أو الدليل هو نفس الأمر والقرينة معارض لذلك الدليل هذا فيه منازعة لفظية

وقوله إذا كان عاريًا عن القرينة النُّطْقية والحالية لكان عامًّا وذلك لأن القرينةَ قد تكون حالة للمتكلم كما يظهرُ من صورته أو يُعلم من سيرته وقد تكون حالاً للمأمور وقد تكون ما يُعْلم من شأن المأمور به وقد تكون دليلاً قوليًّا أو فعليًّا أو قياسًا يدلُّ على عدم الوجوب

فإن قال كل ما ليس بقوليٍّ فهو عقليٌّ

قيل له إن أردت أنه يُدْرك كونه قرينةً صادقة بالعقل فالنطق كذلك وإن أردت أنَّ العقلَ يستقلُّ بدَرَكِه فأكثر هذه المواضع لا يستقلُّ العقلُ بدَرَكِها اللهمَّ إلا أن يقول أردتُ بالنطقيِّ الدلائل النقلية السمعية وبالعقليِّ الدلائل العقلية فيعودُ الكلامُ الذي تقدمَّ في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015