قيل له لا نُسَلِّم إرادة أحدهما ولا تَقْدر على دفع هذا المنع إلاَّ ببيان أنه لابد من إرادة أحدهما على هذا التقدير ولا يمكنه ذلك إلا ببيان جواز إرادة أحدهما وهو محلّ النزاع مثلاً وذلك الدليلُ مُغْنٍ له عن هذا الترديد

فإن قيل في هذا التقدير له فائدة وهو أن يقول إنما أُسَلِّم أن الحقيقة أو صورة النزاع غير مرادة إذا كان هذا التقدير منتفيًا ويلزم من انتفائه ثبوت المدَّعى إما بتقدير أن هذه النصوص لم يرد منها صورة النزاع فلا أُسَلِّم أن أحدَهما غير مراد

قيل له الإجماع النافي للحقيقة قول غيرك وهو ثابت على كلِّ تقدير لا ينافيه فإنَّ المُجْمِعِيْن الذين أجمعوا أن الحقيقة ليست مرادة لم يخصُّوا ذلك بما ذكَرْته من التقدير وليس الإجماع قولك حتى تتصرَّف فيه وأما كونك تمنع عدم إرادة كلٍّ منها فإنّ هذا المنع لم يضرّنا لأنَّا لم نستدلَّ بشيءٍ ولكن أنت المستدلّ فعليك بيان لزوم أحدهما إما في نفس الأمر أو على هذا التقدير وأنت لا تقدر على ذلك إن قَدَرْت عليه إلا بما يُغنيك عن هذا الترديد ثم إنه يمكن أن يُعارض هذا بما هو من نوعِه بأن يدَّعي إرادةَ الحقيقة أو عدم إرادة صورة النزاع على تقدير انتفاء ملزومٍ من ملزوماتِ عدمِ الحكم بأن يقول أحدُهما مراد على تقدير عدم انتفاء عدم الذم عمن لم يُزَكِّ الحلي وانتفاء عدم وجوب ضمِّه إلى المضروب أو تقدير عدم إرادة عدم الحكم من قوله وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015