إجماعٍ أو كونه مجازًا أو نحو ذلك لكنَّ هولاء فتحوا باب مقابلة دعوى الإرادة بدعوى الإرادة وتنزَّلوا عن مقام الممانعة
والغرضُ أن يبينوا الدعاوى التي يمكن أن تُقَابل بدعاوى تناقضها من التي لا يمكن ذلك فيها فإذا ادَّعى المستدلُّ أحد أمرين أحدهما لازم الانتفاء وهو أن يكون منتفيًا في نفسِ الأمر ليس انتفاؤه متعلِّقًا بعدمِ الآخر ولا بوجوده وهذا في الترديد مثل اللزوم الاتفاقي لا يجوزُ الاستدلالُ به ألْبتة حتى يكون الشيئان بينهما نوعُ مناسبة ينشأ منها التعاند والترديد والتلازم والاستتباع وهذا إذا كانت مفردة فإنه إذا كان لازم الانتفاء على التقدير فما من تقديرٍ يضمه إليه المستدل إلا أمكن المعترض أن يضم إليه نقيضه كما ذكره فإنه إذا قال أحد الأمرين لازم إما إرادة الحقيقة أو إرادة صورة النزاع والأول منتفٍ فيتعيَّن الثاني قيل له أحد الأمرين لازم إما إرادة الحقيقة أو عدم إرادة صورة النزاع والأول منتفٍ فيتعيَّنً الثاني وهو عدم إرادة صورة النزاع لأن التقدير المنتفي في نفس الأمر لك أن تدَّعي على تقديره أيَّ دعوى أردْتَها إذ ليس بعضُ الدعاوى أولى من بعض
قوله هذا إذا ادَّعى في نفس الأمر أمَّا إذا ادَّعى على تقدير هو غير واقع عنده فإنه يتم كما إذا ادَّعى أحدَهما على تقدير انتفاء ملزوم من ملزومات الحكم في صورة النزاع أو على تقدير عدم إرادة