فصل في دعوى الإرادة

فصل

إذا ادَّعى أحدَ الأمرين اللذين أحدهما لازم الانتفاء لا يتم كما إذا ادَّعى إرادة الحقيقة أو إرادة صورة النزاع من النص انعقد الإجماعُ على عدمِ إرادة الحقيقة كقوله عليه السلام في الحليِّ زكاة فإنَّ الخصمَ يقول أحدُ الأمرين لازم وهو إما إرادة الحقيقة أو عدم إرادة صورة النزاع والأول منتفٍ فيتحقق الثاني ويلزمُ من هذا عدم إرادةِ كلِّ واحدٍ مما ذكرتم

اعلم أصلحكَ الله أن مُدَّعي الإرادة لابدَّ أن يبين جواز الإرادة فإذا منع جواز الإرادة فلا بد من الدلالة عليه دلالةً سالمةً عن المعارضة بأن يبيِّن صلاحَ اللفظِ له واحتماله له وأن إرادة ذلك المعنى به ليست خطأً هذا أقلُّ ما يلزمه عند كلِّ أحد وإلا فيدَّعي الإنسانُ إرادةَ ما شاء من أيِّ لفظٍ شاء

وإذا أقام الدليلَ على أنه جائز أو سُلِّم له أن جواز الإرادة يدلُّ على الإرادة ثبتَ المدَّعَى إلا أن يُعارض بما يمنع الإرادة من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015