اللفظ وإن بدت منه لم يُخطَّأ المريد لغةً وهو مخطئ الإرادة إما عقلاً أو شرعًا
وجميعُ وجوه الخطأ منفيةٌ عن الشارع فلا يكون جائز الإرادة وهذا كما لو قال الرجل بيعُ الكعبةِ جائز مِن قوله وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة 275] لأنه لو ذكر اللفظ وأرادَ هذا المعنى لم يُخَطَّأ لغةً وكذلك نَهْيُه صلى الله عليه وسلم أن يَسْقي الرجلُ ماءَه زَرْعَ غيِرِه وأرادَ به الزرعَ في التراب لم يُخَطَّأ لغةً وإرادَتُه من الشارع محالٌ قطعًا
واعلم أصلحك الله أن وجوه الأدلة السمعية معروفة قد ذكرها الناسُ قديمًا وحديثًا وقد يتفرَّد هولاء أهلُ الجدلِ المُمَوَّه من الخراسانيين بقولهم جواز الإرادة وخرجوا في ذلك عما عليه أهل الأصول والفقه وأهلُ الجدل المتقدِّمون منهم ومن غيرهم والمتأخّرون من العراقيين وغيرهم وما عليه أهلُ الخلاف في