وجاز أن يكون معدومًا وحينئذٍ فلا تتحقَّقُ منافاتُه لثبوت ما عُلِم انتفاؤه

وأيضًا فإنه إذا ادَّعى أحدَ الأمرين اللذين قد عُلِم انتفاء أحدهما فإِمَّا أن يُقِيم الدليلَ على أحدهما مبهمًا أو معيَّنًا لم يجز أن يقيم الدليلَ على ثبوت ما يجوز ثبوته دون ما عُلِم انتفاؤه وأمَّا إقامة الدليل على كلٍّ منهما فلا سبيل إليه فعُلِم أنه على كلِّ تقدير لا يمكنه إقامة الدليل إلا على ثبوت ما يجوز ثبوته وأنه إن أقامَه على ما عُلِم انتفاؤه كان قد عُلِم أنه باطل فلا يفيد

وهذا مثل إقامة الدليل في المثال المذكور على الوجوب على من مَلَك دون النصاب فإنه إقامةُ دليلٍ على ما يُعْلَم انتفاؤه فلا يكون مسموعًا

وأَيضًا فإنه إذا قام الدليل على ثبوتِ ما هو لازمُ الانتفاءِ وهو الوجوبُ على من ملَكَ دون النصاب مثلاً فإنه لازمُ الانتفاء فإذا أقامَ الدليلَ على ثبوته لم يمكنه أن يقول بعد ذلك والعدمُ ثابت فينتفي الأول ولابدَّ له من هذه المقدمة الثابتة فإذا أقام الدليلَ على الوجوب لم يصح أن يقول وعدم الوجوب ثابت لأنه جَمْع بين النقيضَيْن

وأيضًا فإنه إذا أدَّعى أحدَ الأمرين وأقامَ الدليلَ على كلٍّ منهما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015