النكث أمكن فيها أحد هذين لم تتم بل ينقطع المستدلُّ بها دون إتمامها لأن تمامها إنما يكون بالدلالةِ على المطلوب والسلامةِ عن المعارض وبيانُ ذلك من وجهين
أحدهما أنه دعوى أحد الأمرين اللذين أحدهما لازم الانتفاء وذلك لا يصحُّ كما يذكر في الاستدلال بالنصِّ وذلك لأنه إذا قال الوجوبُ هنا والعدم هناك لا يجتمعان فلابدَّ أن يقول وأحدُهما ثابت فينتفي الآخر مثل أن يقول والعدم هناك ثابت إجماعًا فينتفي الوجوب هنا ومتى احتاج أن ينفي ثبوت أحدهما فقد ادَّعَى أحد الأمرين اللذين أحدهما لازم الانتفاء لأنه يقول لابُدَّ من أحد الأمرين إمَّا العدم هنا وإمَّا الوجوبُ هناك وإذا ادّعَى أحدَ أمرَيْن وأحدهما معلوم الانتفاء في نفسِ الأمر لم يَجُزْ ذلك واللازِمُ الانتفاء هو المدَّعَى لأنه دعوى ما يُعْلَم عدمُه فيتعيَّن أن يكون المدَّعَى هو الأمر الآخر وإذا كان المدَّعَى هو الأَمر الآخر وهو دعوى العدم هنا مثلاً فهو دعوى محلّ النزاع بعينه فلا فائدة في الترديد والتنافي
وأيضًا فإنه لم يمكنه إقامة الدليل على انتفاء الأمرِ الآخر الذي ينافي ثبوتَ اللازم الانتفاء فقد أقامَ الدليل على المدَّعَى فلا فائدةَ في التنافي وإن لم يمكنه إقامةُ الدليل على انتفائه جازَ أن يكون موجودًا