عن المانع فيتنافى الحُكْمان فيهما وجودًا وعدمًا

مثل أن يُقال إيجابُ الزكاةِ في مال الصبيّ وعدم الإيجاب في مالِ المجنون لا يجتمعان أو يقال إجبار الصغيرة الثيب والبكر البالغة يتنافيان أو لا يجتمعان أو يقول إيجابُ العبادة وقضاؤُها يتنافيان أو عدم إيجاب الوضوء وعدم إيجاب التيمم يتنافيان أو يقال إيجاب قتل الجماعة بالواحد ومنع لا يجتمعان

ويُسْتَدل على التنافي بالأدلة المعلومة في كل مسألة من هذه المسائل سواء كانت إجماعيَّة أو خلافية ومثاله أن يقول في المال الذي ذكره لأن عدم الوجوب على من له دون النصاب إنما كان لنفي الضرر الحاصل بالإيجاب فإن المالَ القليلَ لا يحتمل المواساة لأنه مشغول بحوائج مالكه ومالُ المدين يشاركه في هذا المعنى فيتنافىَ وجودُ أحدِهما وعدمُ الآخر أو يقول الوجوبُ على المدين إن ثبتَ فإنما يكون رعايةً لجانب السبب الموجِب وهو المال الموجود وترك النظر إلى كونه مشغولاً بمصالح المالك وهذا المعنى موجود في قليل المال فيجب ثبوت الوجوب فيه وليس الغرضُ تقريرَ صحَّة هذا التنافي على الخصوص فإن مادَّة الكلام في هذا المثال قد تقدمَّ في التلازم وعامة المُمَوِّهين يثبتون التنافى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015