التقدير لأن هذا التقدير ممكن لأنه لا يخالف الإجماع

وهذا السؤال إذا ثبت التلازم بطريقه الصحيح فإنه باطل من وجوهٍ فلا يُقبل ولا يحتاج إلى المعارضة بينه وبين غيره إلاّ أن يبيّن حصول المانع على ذلك التقدير وأما بمجرد استصحاب الواقع فلا

أحدها قوله المانع المستمر واقع في الواقع

قلنا هذا مسلَّم ولكن لِمَ قلتَ إنه واقع على تقدير وجوب الزكاة على المدين وذلك أنه إنما يثبت أنه مانعٌ على هذا التقدير إذا كان التقدير من جملة الأمور الواقعة ولا يُمكنه بيانُ ذلك إلاّ بغَصْب منصب الاستدلال فلا يلزم من كونه واقعًا في الواقع كونُه واقعًا على تقدير ليس من الأمور الواقعة

الثاني أن هذا التقدير تقدير غير واقع لأنه قد ثبت بالملازمة المتقدمة التي سَلَّمَ المعترضُ دلالتَها أنه لو وجبَ على المدين لوجبَ على الفقير ولم يجب على الفقير فلا يجب على المدين فلا يكون الوجوب على المدين واقعًا بل يكون محالاً لاستلزامه المحالَ وإذا كان تقديرًا ممتنعًا غيرَ واقعٍ لم يلزم من كون المانع مانعًا في الواقع أن يكون مانعًا على تقدير غير واقع وذلك لأن التقدير المحال يجوز أن يلزمه اللازم المحال كقوله لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا [الأنبياء 22] وتقدير وجوبها على المدين محالٌ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015