قلنا أما التعيين الشخصِيُّ فليس مشروطًا بالاتفاق وإنما المشروط التعيينُ النوعيُّ وهو مالا تختلف آحادُه بالنسبة إلى ذلك الحكم إلا فى العدد فقط وما ذكروه من صور الاستشهاد فإنَّا قد علمنا أنَّ الشارب للدواء إنسانٌ والعلم بهذا كافي وقد علمنا أنَّ المُعْطَى رجلٌ عالم وذلك عِلْم بنوعِه حتى لو فرضنا أن ذلك الرجل يجوز أن يكون فيه صفات مؤثِّرَةٌ من النسب والفقر والصداقة غير العلم لم يُضف الإعطاء إلى العلم
واعلم أصلحك الله أن التعيين فى باب القياس الشرعي لا يُرَاد به التعيين الشخصي أصلاً اللهم إِلا فى صورة نادرة وعند المحقِّقين ليس ذلك بقياس لأن حُكْمَ اللهِ لا يختلف باختلاف أشخاص الأفعال وأشخاص الفاعلين وأشخاص مواضع العلل ومواضع الحِكَم مثل هذا البُرّ وهذا الخمر وهذا الحلي وهذا الصبيّّ وإنما يُراد بالتعيين التعيين النوعيّ مثل أن يقيس على بعض صور وجوب الزكاة ولا شكَّ أنها تجب في الماشية وفي النقدين وفي الحرث ولكل واحدٍ من ذلك أحكامٌ تخصُّه
إذا علمتَ فلا يُقْبل من القائس إلا قياسٌ على أصلٍ معلومِ النَّوع بأخصِّ صفاته أو على أصل قد عُلِمَت عِلِّية المشترك بينَه وبين الفرع بنصٍّ أو إِجماع أو تنبيه كما عليه أهل ُ العراق ولكن نحنُ نذكرُ ما اصطلحَ عليه هولاء الخراسانيون
مثالُ ذلك أن يقول الزكاةُ واجبة فى صورةٍ من الصور فيجب فى محلِّ النزاع قياسًا عليه بجامع ما يشتركان فيه من تحصيل مصلحِة