الموجب له على الحكم في الزمان الخالي عن ذلك السبب وهو عينُ القياس مع ظهورِ الفارق ومعلوم أنَّ الجمعَ بين الصورتين بما يدلُّ على اشتراكهما في حِكْمة الحكم أحسنُ من الجمع بينهما بالزمان الشامل لهما
قيل له القياسُ الراجحُ على الأصل النافي هو القياسُ السالمُ عن التخلُّف إلا لمانعٍ مختصٍّ وهذا القياس لم يُعْلَم أنه كذلك فيجب العملُ حينئذٍ بالأصل النافي لسلامتِه عن معارضة القياس الذي لم يثبت شرطُه ولاشك أنَّ المصنِّف يعلم جواز كون التخلُّف لمانعٍ أو لعدمٍ مقتضٍ فدعوى رجحان أحدهما دعوى باطلة إلا بعد التفصيل وذلك ينقض استدلالَ المستدلِّ وهو مطلوب المعترض
الرابع أن هذا مُعَارَض بمثله بأن يقال العدمُ متحقِّقٌ في صورة من الصور فيجبُ تحقُّقُه في الفرع بالقياس عليه بالجامع المشترك فإذا نقض قياسَه بصُوَر الوجود قال التخلُّف هناك لمقتضٍ مختصٍّ مع ترجُّحِ هذا القياس باعتضاده بالأصل النافي للحكم وبالأصل النافي للتعارض فإنَّ وجودَ المقتضي في بعض الصور لا يعتمد قيامَ مانعٍ بخلاف وجود المانع
فإن قلتَ هذا القياس مُسْتَدْرَك لأنه إن قاسَ بعدم المقتضي فهو يحتاجُ إلى عدمه عن الأصلِ والفرع وبيانُ عدمه عن الأصل كافٍ