وإن قال إنما هو مقتضٍ على هذا التقدير وهو تقدير كون المشترك لا يدلُّ على منع الزكاة
قال له المعترِضُ ولا أُسَلِّم أن شيئًا من الأدلة مقتضٍ على هذا التقدير لأن هذا التقدير واقع عندي فإن المشترك لا أثر له في مَنْع الزكاة وإن امتنعت الزكاةُ في الحلية من الجواهر لمعنًى اختصَّ بها وإذا كان هذا التقديرُ واقعًا امتنع أن يقوم المقتضي للوجوب على تقدير عدم اختصاص الحِلْية بما يمنع الوجوب بل الواقعُ أحدُ الشيئين إما عدم المقتضي للوجوب في الحلية أو اختصاصها بالمانع فيمكن أن ينازع في هذا المقام في عدم المقتضي أو يقال أحد الأمرين واقع عدم المقتضي للوجوب في الحلية الجوهرية أو مانعٌ مختصٌّ بها فإن كان الواقع عدم المقتضي بطل قولُه بتحقُّق الوجوب فيهما بالمقتضي وإن كان الواقع مانعًا مختصًّا بها بطل قوله العدمُ في اللآلئ يدلُّ على أن المشترك ليس بعلة الوجوب أو هو مانع من الوجوب لأن المانع إذا اختصَّ بالحلية الجوهرية لم يكن للمشترك بانفراده أثر في عدم الاقتضاء أو اقتضاء العدم بل يكون الحكم مضافًا إلى المختص
فإذا قال المعترِض لا أُسَلِّم أن المقتضي واقع في الواقع لأن الواقع في الواقع واقع مِن جملةِ الأمور التي هي واقعة حتى يجب العمل به على تقدير نفي تأثير المشترك