كما منع السائل بالمانع بل يمنع الوجوبَ ويمنع وجودَ مُقْتضيه حتى يثبتَه

وإن قال المقتضي واقع في الواقع فيجب أن يكون واقعًا على هذا التقدير باستصحاب الواقع

يقال له واقع على كلِّ تقدير أو على تقدير واقع فإن ادَّعى الأول فهو باطل بالضرورة والإجماع وإن ادَّعى الثاني قيل لا نُسَلِّم أن التقديرَ الذي ذكرتَه واقعٌ لأنه تقدير أنْ ليس له علة لعدم الحكم أو انه مانع من ثبوت الحكم وتقديرُ عدم عِلِّيَّته أو مانعيَّة لا نُسَلِّم أنه واقع لأن المشترك عندنا لا تأثير له وجودًا ولا عدمًا ولا يمكنُه بيانُ كونِ التقدير واقعًا إلا ببيان تأثير المشترك وحينئذٍ يكون ذلك دليلاً مستقِلاً فيُسْتَغْنَى به عن هذا الكلام

هذا هو المنعُ المحقَّق وإن شئتَ قلت لا نُسَلِّم أن المقتضي واقع في الواقع ولا دليل له على ذلك بل الدليلُ على عدمه وذلك لأن المراد به ما يقتضي وجوبَ الزكاة في اللآلئ والجواهر لأنه إن عَنَى بالمقتضي النصوصَ العامةَ فقد علم عدم إرادة اللآلئ والجواهر منها فلا تكون مُقْتَضية وإن عَنَى به نوعَ قياسٍ فيه مناسبة أو نحو ذلك إبطال ذلك بطريقه فإنَّه من المحال أن يقومَ دليلٌ شرعيٌّ على وجوب الزكاة في اللآلئ والجواهر في الواقع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015