وإمّا أن يكون أخصَّ منه كمعنى الصاهل والناطق والباغم والراعي بالنسبة إلى لفظ الحيوان وكمعنى العربي والعجمي بالنسبة إلى لفظ الإنسان
وإمّا أن يكون مساويًا له ومطابقًا في العموم والخصوص كما ذكرناهُ من معنى الحيوان والإنسان بالنسبة إلى لفظهما
فإن قيل عموم المعنى موارد استعمال اللفظ يوجب كون ذلك المعنى حقيقة في اللفظ
قيل له قد يعمُّ موارد استعمال ذلك اللفظ وموارد استعمال غيره كمعنى الجسم والنامي فإنه يعمُّ موارد استعمال لفظ الحيوان والإنسان ولفظ نبات ومعدن ويعم معنى الجسم لفظ سماء وأرض وتراب وماء وهواء ونار وغير ذلك فلو كان مجرَّد عموم المعنى موارد الاستعمال دليل الحقيقة كان لا يشاء أحدٌ أن يجعل الألفاظ حقيقةً في أعمَّ من معناها إلاّ فعل ذلك واحتجَّ بعموم المعنى المدَّعى موارد استعمال ذلك اللفظ كما يعمّها ما هو مساوي لمعنى اللفظ وإذا كانت هذه الدعوى مستلزمةً وجودَ الباطل كانت باطلةً
فإن قيل اختصاص ذلك المعنى لموارد اللفظ إذ لا يكون اللفظ مستعملاً في غير ذلك المعنى أو كون اللفظ لا يُوجَد إلاّ