الحكم وما يستلزم عدم كلٍّ منهما لأن عدم الحكم يستلزم عدم كل منهما فإذا كان عدم الحكم وعدم ملزومِ عدم كل منهما يتحققان إذا عُدِمَ الحكمُ كيف يصح أن يُجعلَ اللازم أحدهما وما هذا إلاّ بمثابة أن يقال إن كان زيدٌ أبا عَمرو فزيد ابن أبي عمرو أو أبو عَمرو

فإن قال هَذِه القضية مانعة الخلو لا مانعة الجمع أي أنه لا يخلو من عدم الحكم أو عدم ما يستلزم عدمهما

قلنا والقضية التي تمنع الخلو من الأمرين لا يصح استعماله حتى يكون العلم بامتناع خلو أحدهما لدليلٍ غيرِ امتناع خلو الآخر كفى إقامة الدليل على امتناع خلو الملزوم وهنا إنما يعلم تحقق عدم ما يستلزم عدمهما بتحقق عدم الحكم فكيف يجعل قسمًا لامتناع الحكم وهذا حكم ظاهر لمن فهمَه واللهُ يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم

ثم إن الجدلي عارضَ الدعوى بالدعوى مع ما ذكرناه من الكلام الضائع فقال فنقول الوجوبُ في المتنازع مما يستلزمُ أحدَهما قطعًا فالدليل دلَّ على الوجوب فيتحقق هو أو ملزومٌ من ملزومات أحدهما وهذا مثل الذي قبله فإن الدليل إذا دل على الوجوب من نص أو قياس أو نحوه فإن الوجوب يستلزمَ الحكم في الفرع أو الإضافةَ إلى المشترك بل يستلزمهما جميعًا وإذا كان كذلك فقد تحقق الوجوب وهو مستلزم أحدَهما فيتحقق ملزومٌ من ملزومات أحدهما نحو إرادة الوجوب من النصوص أو ملزومية وجوب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015