الحكم إلى ما يختص بالأصل ومن لوازم الإضافة إلى غير المشترك ومن لوازم علة اختصاص الحكم بالأصل ومن لوازم رجحان العلة في الأصل على الفرع ومن لوازم اختصاص الفرع بمانع يمنع الحكم إلى غير ذلك من الأمور التي يستلزم كلٌّ منها عدمَ الإضافة إلى المشترك
فيمكن المعترضَ أن يدَّعيَ واحدًا منهما أو أحد أمرين منهما أيهما شاء أو واحدًا منهما على تقدير عدم الآخر بأن يدعي الأول على تقدير عدم الثاني أو تقدير عدم الثالث وكذلك أنها عينة على تقدير أنها عين عدمه غير الأول أو يدّعي أحدهما أولاً على تقدير عدم أحدهما وكذلك يدّعي أحدهما ثانيًا على تقدير عدم أحدهما بعدد تلك الأمور التي تستلزم عدم الإضافة وقد عددنا منها سبعة فإن شاء ذكرها أو ذكر أربعة منها أو أقل أو أكثر أو يدّعي أحدهما أولاً على تقدير عدم أحدهما ثانيًا وبالعكس وكذلك يدَّعي أحدهما ثانيًا وما بعده من المرات
وذلك لأن هذه الأمور المستلزمة للعدم يثبت المدَّعَى بكل واحد منها على التعيين وبكل واحدٍ منها على الإبهام وبالمبهم اثنين أو ثلاثة أو نحو ذلك منها وبأحدها على تقدير عدم الآخر معينًا ومبهمًا وبأحدهما أولاً على تقدير عدمه ثانيًا لأنه يمكنه أن يعدّد المعارضات بعددها فإذا ثبت الحكم به في مرة من المرات ثبت المدَّعى
وإذا تبيَّن لك ذلك علمتَ أن جنس ما ينفي الإضافة إلى الأمر المشترك من هذه الأمور العامة أكثر من جنس ما يثبت الإضافة إليه