لكن الثاني أولى لأن الأول أعظم منافاةً للأصل فيكون مرجوحًا

واعلم أنّ للناس عن هذه المواضع عدة أجوبة

أحدها أن الدوران يفيد العلّية ما لم يُزاحِمْه مدارٌ آخر وهذا الجواب مطّردٌ وهو لا ينقض القاعدة لأنه إذا تزاحمَ مدارانِ لم يمكن ترجيح أحدهما إلاّ بأمرٍ خارجٍ عن الدوران

والثاني أن يقال الدوران يفيد العلّية إلاّ أن يَدُلَّ دليلٌ على عدمِ علّيته فمجموعُ الأمرين الدوران وعدم العلم بالمانع يفيد العلّية

الثالث أن يُقال الدوران يُفيد علّيةَ المدار حيثُ لا يتعين للعلّية وهذا من نمط الذي قبله

الرابع أن يقال الدوران يدلُّ على علّية المدار ويفيد ذلك وهذا مطّردٌ لكن تخلَّفُ مدلولِ الدليل عنه مقرونًا بمانعٍ لا يُبطِل دلالتَه وعدمُ العلّية لا ينافي كونَه مفيدًا للعلّية فإن الشيء قد يكون مفيدًا ولا تظهر إفادتُه لوجود المانع الراجح

الخامس أن يقال الدوران يفيد علّية المدار إذا كان صالحًا للتعليل فإن كان المدار صالحًا لم يُسلَّم انتقاضُه وإن انتقضَ لم يُسلَّم صلاحُه للعلة وهذا جواب المصنف لكن هذا جوابٌ غيرُ مفسَّرٍ كما تقدم فيقال معنى الصلاحية صحةُ التعليل به وإمكانه ومعلومٌ بالاضطرار تخلُّف العلّية عن مداراتٍ صالحة كما تقدم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015