مرادًا لأن ذلك الجواز منتفٍ في نفس الأمر لانتفاء تقديره في نفس الأمر وإذا كان الجواز منتفيًا كان غيرَ واقع فلا يكون جائز الإرادة في نفس الأمر فلا يصحّ الاستدلالُ به على الإرادة لأن ذلك الدليل إنما يدلُّ على الواقع لا على غير الواقع
أو يقال ليس جائز الإرادة على هذا التقدير بالإجماع أما عند المستدل فلانتفاءِ التقدير وأما عند المعترض فلأنه غير جائز الإرادة عنده على هذا التقدير
وأيضًا فلابُدَّ أن يقول المقتضي للإرادة وهو شمولُ اللفظ أو صلاحيته مثلاً قائمٌ وإنما تُرِك العملُ به للمعنى المشترك بين الفقير والمدين أو لمعنًى هو في المدين أو بالمنع لو وجبت على المدين لزال هذا المانعُ ولو زال لوجبَ أن يكون مرادًا من هذا النصّ فلا يتمُّ كلامُه حتى يبيّن أن الوجوب على المدين يقتضي الوجوب على الفقير من جهة المعنى وحينئذٍ فلا يكون مثبتًا للتلازم بالنصّ فعلمت أن النصّ بنفسه يمتنع أن يَدُلًَّ على الوجوب مع العلم بأنه في نفس الأمر غيرُ دالٍّ حتى يتبيَّن قيامُ مقتضٍ للوجوب أو زوالُ مانعٍ له وهذا إذا وُجِد كان استدلالاً صحيحًا ولسنا نطعنُ فيه
واعلم أنه يُمكِن إبطال من كل نصّ يدعى بما يختصه فإن عدم الإرادة بالإجماع دليلٌ عام وذلك أنه يمتنع أن تدل النصوص