تحت هذا العنوان ذكر المؤلف ثلاثة مذاهب:
الأول: مذهب الجمهور أنه لا عبرة باختلاف المطالع لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:
"صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته".
متفق عليه وهو مخرج في "إرواء الغليل" 902 من طرق عن أبي هريرة وغيره.
الثاني: أن لكل بلد رؤيتهم ولا يلزمهم رؤية غيرهم ... واحتج لهم بحديث ابن عباس عند مسلم وغيره.
الثالث: لزوم أهل بلد الرؤية وما يتصل بها من الجهات التي على سمتها.
واختار المؤلف هذا المذهب الأخير معلقا عليه بقوله: